819

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

عنه غير شرعي؛ لأنه لو كان شرعيًا كان صحيحًا.
رد: الشرعي: صحيح وفاسد (١)؛ لقوله ﵇ للحائض: (دعي (٢) الصلاة) (٣).
قالوا: لم يكن المنهي (٤) عنه الشرعي صحيحًا كان ممتنعا، فلم يُمنع منه، لعدم فائدة.
رد: امتنع للنهي لا لذاته.
ثم: صلاة حائض (٥) ونكاح مشركة (٦) ممتنعان (٧) وقد منعا (٨)، فإِن حملا (٩) على اللغة لم يصح في حائض لعدم منعها من الدعاء، والنكاح

(١) فليس كل شرعي صحيحا.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٥١، ٦٧، ومسلم في صحيحه/ ٢٦٢ من حديث عائشة مرفوعًا.
(٣) وصلاة الحائض لا تصح اتفاقًا.
(٤) نهاية ٢١٠ من (ح).
(٥) في (ب) و(ظ): الحائض.
(٦) قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يُوْمِنّ). سورة البقرة: آية ٢٢١.
(٧) فإِن النهي فيهما لا يدل على الصحة بالإجماع.
(٨) فهذا ينقض قولكم.
(٩) هذا رد على سؤال مقدر، قالوا: نحمله على اللغوي فلا يلزم الصحة. قلنا: دليلكم قائم في اللغوي وهو أنه -حينئذ- يمتنع اللغوي وقد منعوا عنه.

2 / 736