819Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerعنه غير شرعي؛ لأنه لو كان شرعيًا كان صحيحًا.رد: الشرعي: صحيح وفاسد (١)؛ لقوله ﵇ للحائض: (دعي (٢) الصلاة) (٣).قالوا: لم يكن المنهي (٤) عنه الشرعي صحيحًا كان ممتنعا، فلم يُمنع منه، لعدم فائدة.رد: امتنع للنهي لا لذاته.ثم: صلاة حائض (٥) ونكاح مشركة (٦) ممتنعان (٧) وقد منعا (٨)، فإِن حملا (٩) على اللغة لم يصح في حائض لعدم منعها من الدعاء، والنكاح(١) فليس كل شرعي صحيحا.(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٥١، ٦٧، ومسلم في صحيحه/ ٢٦٢ من حديث عائشة مرفوعًا.(٣) وصلاة الحائض لا تصح اتفاقًا.(٤) نهاية ٢١٠ من (ح).(٥) في (ب) و(ظ): الحائض.(٦) قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يُوْمِنّ). سورة البقرة: آية ٢٢١.(٧) فإِن النهي فيهما لا يدل على الصحة بالإجماع.(٨) فهذا ينقض قولكم.(٩) هذا رد على سؤال مقدر، قالوا: نحمله على اللغوي فلا يلزم الصحة. قلنا: دليلكم قائم في اللغوي وهو أنه -حينئذ- يمتنع اللغوي وقد منعوا عنه.2 / 736KopyalaPaylaşAI Sormak