818Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي مقابله، فيقتضي نقيضها؛ لتقابلهما.رد: الأمر لا يقتضي الصحة لغة.ثم: المتقابلات (١) يجوز اشتراكها في لازم واحد (٢).ثم: يلزم أن لا يقتضي الصحة (٣) لا أن يقتضي الفساد.القائل "لا يدل على الفساد مطلقًا": لأنه لا دليل عليه.ولأن الشارع لو قال: "نهيتك عن هذا لعينه، فإِن فعلتَ ثبت حكمه" صح ولا تناقض، ولو دل النهي تناقض.رد: تقدم الدليل.وبمنع لزوم التناقض؛ لأنه يدل (٤) ظاهرًا، والصريح أقوى (٥).القائل "يدل على صحة (٦) غير (٧) العبادة): لو لم يدل (٨) كان المنهي(١) يعني: لا يجب اختلاف أحكامها، بل يجوز ... إِلخ.(٢) فضلًا عن تناقض أحكامها.(٣) لأنه نقيض: (يقتضي الصحة).(٤) يعني: لأن النهي يدل على الفساد ظاهرًا.(٥) من الظاهر.(٦) في (ب): الصحة.(٧) نهاية ١٠٢ أمن (ب).(٨) على الصحة.2 / 735KopyalaPaylaşAI Sormak