821

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

فلم يضمن به (١) عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه (٢)، وإذا باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمرًا بعبد (٣) لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن. كذا قالوا.
وقيل لأبي الخطاب في الانتصار في نذر صوم العيد: نهيه ﵇ عن صوم العيد (٤) يدل على الفساد، فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون (٥) محال كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.
وصحح بعض أصحابنا (٦) المنهي لوصف غير (٧) لازم.
وجه الأول: ما سبق.
واستدلال الصحابة (٨) بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق.

(١) يعني: بالشروع.
(٢) انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٧٧.
(٣) في (ب): بعيد.
(٤) ورد من حديث عمر وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا، أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٤٢ - ٤٣، ومسلم في صحيحه/ ٧٩٩ - ٨٠٠.
وورد من حديث عائشة مرفوعًا، أخرجه مسلم في صحيحه/ ٨٠٠.
(٥) في (ح): عما لا يتكون.
(٦) انظر: البلبل/ ٩٦.
(٧) نهاية ١٠٢ ب من (ب).
(٨) نهاية ٢١١ من (ح).

2 / 738

Usul-i Fıkıh | Usul