808

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

تكون لبيان حقيقة الجنس، نحو (١): "اشتر الخبز واللحم"، فما تعينت (٢) معارضتها للعطف.
وذكر الآمدي (٣) الخلاف (٤)، قال: فإِن اجتمعا (٥) مع العطف -كـ "اسقني ماء واسقني الماء"- فالوقف لتعارض العطف (٦) والتأسيس (٧) مع منع العادة (٨) والتعريف (٩).
وقال صاحب (١٠) المحصول (١١): الأشبه في عطف عام على خاص: الوقف، لظاهر العموم والعطف (١٢).

(١) في (ب) و(ظ) ... الجنس واشتر ...
(٢) يعني: فلم تتعين.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٦.
(٤) فيما إِذا تعرف الثاني.
(٥) يعني: التعريف، والعادة المانعة من التكرار.
(٦) المقتضي للمغايرة.
(٧) الذي ذكرناه سابقًا.
(٨) من التكرار.
(٩) المقتضي لكون الثاني هو الأول.
(١٠) نهاية ٧٥أمن (ظ).
(١١) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٦١.
(١٢) قال: لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف وحمله على التأكيد.

2 / 725

Usul-i Fıkıh | Usul