809

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

النهي
مقابل للأمر، فكل (١) ما قيل في حد الأمر، وأن له (٢) صيغة -وما في مسائله من مختار ومزيف- فمثله هنا.
* * *
وصيغة "لا تفعل" -وإن احتملت تحريمًا وكراهة (٣) وتحقيرًا كقوله: (لا تَمُدَّنَّ عينيك) (٤)، وبيان العاقبة: (ولا تَحْسَبَنَّ الله غافلًا) (٥)، والدعاء: (لا تؤاخذنا) (٦)، واليأس: (لا تعتذروا اليوم) (٧)، والإِرشاد: (لا تسألوا عن أشياء) (٨) - فهي حقيقة في طلب الامتناع.
وكونها حقيقة في التحريم أو الكراهة -وهو وجه لنا، مع أن أحمد قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"- أو مشتركة أو موقوفة، فعلى ما

(١) في (ح): فما.
(٢) نهاية ٢٠٧ من (ح).
(٣) في (ب) و(ظ): وكراهية.
(٤) سورة الحجر: آية ٨٨.
(٥) سورة إِبراهيم: آية ٤٢.
(٦) سورة البقرة: آية ٢٨٦.
(٧) سورة التحريم: آية ٧.
(٨) سورة المائدة: آية ١٠١.

2 / 726

Usul-i Fıkıh | Usul