807Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا (١) - فتأكيد بلا خلاف.وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرَّف- فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (٢) وهو العطف (٣).وإلأن منعت العادة (٤) تعارضا (٥)، والأقوال الثلاثة.وجزم بعض أصحابنا (٦) بالتكرار.وإن تعرَّف الثاني -كـ "صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (٦) وأبو الفرج المقدسي.واختار (٧) أبو الحسين (٨) البصري: الوقف، لمعارضة (٩) لام العهد للعطف.واختار صاحب المحصول (١٠): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد(١) في (ب): تكرار.(٢) يعني: مع ترجيح آخر للتأسيس.(٣) فإِن الظاهر من العطف المغايرة.(٤) في (ح): عادة.(٥) يعني: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار.(٦) انظر: المسودة/ ٢٤.(٧) في (ب): واختاره.(٨) انظر: المعتمد/ ١٧٦.(٩) نهاية ١٠٠ ب من (ب).(١٠) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٥٩.2 / 724KopyalaPaylaşAI Sormak