806Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerكذا قال، وقاله في الروضة (١)، (٢) واحتج باليمين (٣) والنذر. كذا قال.وذكر أبو محمَّد التميمي (٤): عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.والشافعية (٥) كالقولين وثالث "الوقف"، وقاله أبو الحسين (٦) البصري، لما سبق (٧)، ولمخالفته (٨) البراءة الأصلية.وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.وإن كان الثاني معطوفًا:فإِن اختلفا عمل بهما.(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٢.(٢) نهاية ٢٠٦ من (ح).(٣) يعني: لو كرر لفظ اليمين، نحو: (والله لأصومن، والله لأصومن) بر بصوم واحد، ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحدًا.(٤) انظر: المسودة/ ٢٢.(٥) انظر: اللمع/ ٩، والتبصرة/ ٥٠، والمحصول ١/ ٢/ ٢٥٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٥، ونهاية السول ٢/ ٤٩، والعدة/ ٢٧٩.(٦) انظر: المعتمد/ ١٧٥.(٧) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.(٨) يعني: لمخالفة التأسيس للبراءة.2 / 723KopyalaPaylaşAI Sormak