805

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

والقاضي (١)، وذكره هو (٢) وغيره عن الحنفية، وقاله في التمهيد (٣) في مسألة المطلق والمقيد- كبعد امتثال الأول، قال صاحب المحرر (٤): "وهو أشبه بمذهبنا، لقولنا -فيمن (٥) قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق-: يلزمه طلقتان، وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة"، وقاله عبد الجبار (٦) والجبائي (٧) وابن الباقلاني (٨) والآمدي (٩)؛ لأن الأصل التأسيس.
وفي التمهيد (١٠): الثاني تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (١١)، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه (١٢)، والتأكيد فائدة.

(١) في كتابيه: الروايتين/ ٢٣٥ أ- ب، والمجرد. انظر: المسودة/ ٢٣. واختار في لعدة/ ٢٧٩ - ٢٨٠: أنه للتأكيد.
(٢) انظر: العدة/ ٢٧٨، والتمهيد/ ٢٨ ب.
(٣) انظر: التمهيد/ ٦٩ أ.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٣.
(٥) في (ح): لمن.
(٦) انظر: المغني ١٧/ ١٢٨، والمعتمد/ ١٧٤، والإحكام للآمدي ٢/ ١٨٥.
(٧) انظر: التمهيد/ ٢٨ ب.
(٨) انظر: الواضح ١/ ٢٧٠ أ.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٥.
(١٠) انظر: التمهيد/ ٢٨ ب- ٢٩ أ.
(١١) لأن الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد.
(١٢) قال: وإِن سلم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد.

2 / 722

Usul-i Fıkıh | Usul