799

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

يأثم بتأخيره عنه.
وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.
* * *
فأما الأمر المطلق: ففيه (١) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (٢) إِلا (٣): إِذا تركه (٤) في الأول وجب فيما بعده (٥).
واعترض: الفور جعله مختصًّا بالأول كالمؤقت.
رد: ما لم يتركه في الأول (٦).
والمؤقت لم يتناول ما بعده (٧)، وتقييده صفة زائدة (٨) على المطلق، وإلا لعَرِيَ عن فائدة.

(١) يعني: ففيه أمران:
١ - الفور.
٢ - عدم تخصيصه بوقت.
(٢) يعني: ولا يمكن الجمع بينهما.
(٣) يعني: إِلا إِذا قلنا: إِذا تركه ...
(٤) وينزل منزلة قول الآمر: افعل في الأول، فإِن عصيت ففي الثاني، فإن عصيت ففي الثالث كذلك أبدًا. انظر: التمهيد / ٣٥ ب.
(٥) بالأمر الأول.
(٦) فإن تركه لم يكن مختصا به.
(٧) بخلاف المطلق.
(٨) في (ب) و(ظ): زيادة.

2 / 716

Usul-i Fıkıh | Usul