799Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerيأثم بتأخيره عنه.وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.* * *فأما الأمر المطلق: ففيه (١) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (٢) إِلا (٣): إِذا تركه (٤) في الأول وجب فيما بعده (٥).واعترض: الفور جعله مختصًّا بالأول كالمؤقت.رد: ما لم يتركه في الأول (٦).والمؤقت لم يتناول ما بعده (٧)، وتقييده صفة زائدة (٨) على المطلق، وإلا لعَرِيَ عن فائدة.(١) يعني: ففيه أمران:١ - الفور.٢ - عدم تخصيصه بوقت.(٢) يعني: ولا يمكن الجمع بينهما.(٣) يعني: إِلا إِذا قلنا: إِذا تركه ...(٤) وينزل منزلة قول الآمر: افعل في الأول، فإِن عصيت ففي الثاني، فإن عصيت ففي الثالث كذلك أبدًا. انظر: التمهيد / ٣٥ ب.(٥) بالأمر الأول.(٦) فإن تركه لم يكن مختصا به.(٧) بخلاف المطلق.(٨) في (ب) و(ظ): زيادة.2 / 716KopyalaPaylaşAI Sormak