798

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

قالوا: قال ﵇: (فأْتوا منه ما استطعتم) (١).
ولأن الزمان ظرف ليس من فعل المكلف (٢)، فالمطلوب بالأمر الفعل فقط.
وكأجل الدين (٣).
ولكان أداء (٤).
رد: (ما استطعتم) في زمانه (٥).
والمطلوب (٦) فعل مقيد بوقت، فهو صفة له، فلا يحصل إِلا بصفته (٧)، ولهذا لو قدمه لم يعتد به.
ووقت الدين (٨) أجل للمهلة تتأخر فيه المطالبة (٩)، يعتد بتقديمه ولا

(١) ومن فاته الوقت الأول فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني.
(٢) فاختلاله لا يؤثر في مقتضى الأمر وهو الفعل.
(٣) يعني: أن العبادة حق لله، والوقت المفروض كالأجل لها، ففوات أجلها لا يوجب سقوطها كما في دين الآدمي.
(٤) لو احتاج أمرًا جديدًا.
(٥) يعني: وإنما يفيدكم لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلًا تحت الأمر الأول، وهو محل النزاع.
(٦) هذا رد على دليلهم الثاني.
(٧) نهاية ٢٠٣ من (ح).
(٨) في (ب): الوتن.
(٩) وليس أجلًا للفعل المأمور به.

2 / 715

Usul-i Fıkıh | Usul