800

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألة
الأمر بالأمر بشيء ليس أمرًا به عندنا، وذكره (١) الآمدي (٢) وغيره، خلافًا لبعضهم.
لنا: لو كان لكان "مُرْ عبدك بكذا" تعديًا على ملك غيره، ولتناقض قول السيد لعبده غانم: "مُرْ سالمًا (٣) بكذا" مع قوله لسالم: "لا تطعه"، ولكان: (مروهم بالصلاة لسبع (٤» أمر إِيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر؛ لقيام المانع (٥).

(١) نهاية ٩٩ أمن (ب).
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٢، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٦.
(٣) نهاية ٧٤ أمن (ظ).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه/ ٣٣٢ - ٣٣٤ من حديث سَبْرة بن معبد الجهني مرفوعًا: (مروا الصبي بالصلاة إِذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) ومن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع). وأخرجه الترمذي في سننه ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ من حديث سبرة مرفوعًا: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين ...) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٨٧، ٣/ ٢٠١ من حديث ابن عمرو وسبرة. وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٢٣٠ - ٢٣١ من حديث سبرة وابن عمرو وأنس. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤، ٣/ ٨٣ - ٨٤ من حديث سبرة وابن عمرو. وأخرجه الدارمي في سننه ١/ ٢٧٣ من حديث سبرة. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٩٧ من حديث ابن عمرو، ١/ ٢٠١ من حديث سبرة، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٥) وهو عدم تكليف الصبيان.

2 / 717