789

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

انقضائها، وأنه (١) يؤيد ذلك (٢).
وجه الأول: عرف الشرع، كقوله: (فإِن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه) (٣)، (فكلوا مما أَمْسكنَ عليكم) (٤)، وقوله ﵇: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها" (٥).
والأصل (٦) عدم دليل سوى الحظر.
والإِجماع (٧) حادث بعد النبي ﷺ (٨).

(١) يعني: ما ذكره القاضي.
(٢) يعني: ما اختاره.
(٣) سورة النساء: آية ٤.
(٤) سورة المائدة: آية ٤.
(٥) حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك ورد من طرق وبألفاظ. أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٥٦١ - ١٥٦٤ من حديث عائشة وجابر وأبي سعيد وبريدة، وأبو داود في سننه ٤/ ٩٧ - ٩٨ من حديث بريدة، والترمذي في سننه ٣/ ٣٣ - ٣٤ من حديث بريدة وقال: حسن صحيح. قال: "وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونُبَيْشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة"، والنسائي في سننه ٧/ ٢٣٣ - ٢٣٦ من حديث جابر وقتادة بن النعمان وأبي سعيد وبريدة وعائشة، وابن ماجه في سننه/ ١٠٥٥ من حديث عائشة ونبيشة.
وانظر: نصب الراية ٤/ ٢١٨، والتلخيص الحبير ٤/ ١٤٤.
(٦) هذا جواب عما يقال: هذه المواضع حملناها على الإِباحة بدليل، كما حملنا ما لم يرد بعد الحظر من أوامر القرآن على غير الواجب بدليل.
(٧) هذا جواب عما يقال: الإِجماع هو الدليل على الإِباحة.
(٨) والإِباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته.

2 / 706