788

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

بعد العصر، وذكر بعضهم (١) أنه ظاهر قول أحمد (٢) -[في] (٣): (وإذا (٤) حللتم فاصطادوا (٥»، (فإِذا قضيت الصلاة فانتشروا) (٦) -: أكثر من سمعنا "إِن شاء فعل"، كأنهم ذهبوا: لا يجب، وليسا على ظاهرهما. واحتج به القاضي (٧) للإِباحة.
واختار بعض (٨) أصحابنا (٩): أن الفعل كما كان قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه (١٠) كلام المزني، وأن القاضي (١١) جعله (١٢) بعد الحظر كالغاية يزول الحكم (١٣) عند

(١) قال في المسودة/ ١٧ هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرها الوجوب، وأنه من المواضع المعدولة عن الظاهر لدليل، ولذلك ذكره في الرد على المتمسك بالظاهر معرضًا عما يفسره.
(٢) انظر: العدة/ ٢٥٦.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٤) في النسخ: فإِذا.
(٥) سورة المائدة: آية ٢.
(٦) سورة الجمعة: آية ١٠.
(٧) انظر: العدة/ ٢٥٦.
(٨) نهاية ٩٧ ب من (ب).
(٩) انظر: المسودة/ ١٨، ١٩ - ٢٠.
(١٠) نهاية ٧٣أمن (ظ).
(١١) انظر: العدة/ ٢٦٠.
(١٢) يعني: جعل الأمر.
(١٣) يعني: حكم الحظر.

2 / 705