790Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوأيضًا: العرف، كقوله لعبده: "لا تأكل هذا"، ثم يقول: كُلْه.واعترض بقوله له: "لا تقتل هذا"، ثم يقول: "اقتله" للإِيجاب.رد: (١) بالمنع (٢) في قول لنا، وهو ظاهر قول غيرنا.ثم: الخلاف في حظر أفاده النهي (٣) اعتمد عليه في العدة (٤)والتمهيد (٥) والواضح (٦)، مع قول القاضي (٧) (٨) وأبي الفرج المقدسي -لماقيل لهما (٩): يلزم أن جميع الأوامر للإِباحة على قولكم "إِن الأصل فيالأشياء الحظر"- بأنها مسألة الخلاف (١٠).(١) نهاية ٢٠١ من (ح).(٢) يعني: منع أنه للوجوب.(٣) وهذا حظر مستفاد قبل نهيه، فنهيه تأكيد.(٤) انظر: العدة/ ٢٥٨.(٥) انظر: التمهيد/ ٢٥ أ.(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٥٢ ب- ٢٥٣ أ- ب.(٧) أجاب القاضي في العدة/ ٢٦٣: بأن المواضع التي حملناها على الوجوب لدليل دل عليها اقتضت الوجوب.(٨) في (ح): القاضي وأبي الخطاب وأبي الفرج ...(٩) في (ح): لهم.(١٠) يعني: إِذا سلمنا أنها على الحظر فهو ورود صيغة الأمر على ما هو باق على حكم الأصل، فمقتضاه الإِباحة، وهو مسألة الخلاف.2 / 707KopyalaPaylaşAI Sormak