755Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوذكر السرخسي (١) الأصح عن علمائهم: لا يحتمله (٢).ومعنى اختياره في الروضة (٣): لا يدل على تكرار ولا مرة، وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا (٤) وغيرهم.وقيل: بالوقف فيما زاد على مرة، واختاره أبو المعالي (٥)[وذكر ابن عقيل (٦) عن الأشعرية: الوقف في المرة (٧) والتكرار] (٨).وجه الأول: تكرار الصوم والصلاة.رد: التكرار بدليل (٩).(١) هو: شمس الأئمة محمَّد بن أحمد بن أبي سهل، من أئمة الحنفية، فقيه أصولي، توفي سنة ٤٨٣ هـ، وقيل: في حدود سنة ٤٩٠ هـ.من مؤلفاته: أصول الفقه، والمبسوط في الفقه.انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٨، والفوائد البهية/ ١٥٨، وتاج التراجم/ ٥٢.(٢) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٠، والمسودة/ ٢٢.(٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٠.(٤) انظر: البلبل / ٨٨.(٥) انظر: البرهان/ ٢٢٩.(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٦٠ أ.(٧) في (ظ): المدة.(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٩) يعني: لا من مطلق الأمر.2 / 672KopyalaPaylaşAI Sormak