754Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوالمتكلمين، وذكره ابن برهان (١) عن الحنفية، وحكي (٢) عن المزني (٣).وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين (٤): لا يقتضيه.ذكر أبو محمَّد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا (٥).واختلف اختيار القاضي (٦).وفي التمهيد (٧) -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إِلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.وقال بكل منهما جماعة كثيرة.والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي (٨).انظر: المسودة/ ٢٠ - ٢١.انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٠، والمسودة/ ٢٣.هو: إِسماعيل بن يحيى بن إِسماعيل المصري الشافعي، فقيه مشهور، توفي سنة ٢٦٤ هـ عن ٨٩ عامًا.من مؤلفاته: مختصر المزني في الفقه.انظر: وفيات الأعيان ١/ ١٩٦، وشذرات الذهب ٢/ ١٤٨.(٤) نهاية ٩٢ ب من (ب).(٥) انظر: المسودة/ ٢٠، ٢٢.(٦) انظر: العدة/ ٢٢٤، والمسودة / ٢٠، ٢١.(٧) انظر: التمهيد/ ٢٦ أ.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٥.2 / 671KopyalaPaylaşAI Sormak