754

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

والمتكلمين، وذكره ابن برهان (١) عن الحنفية، وحكي (٢) عن المزني (٣).
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين (٤): لا يقتضيه.
ذكر أبو محمَّد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا (٥).
واختلف اختيار القاضي (٦).
وفي التمهيد (٧) -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إِلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.
وقال بكل منهما جماعة كثيرة.
والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي (٨).

انظر: المسودة/ ٢٠ - ٢١.
انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٠، والمسودة/ ٢٣.
هو: إِسماعيل بن يحيى بن إِسماعيل المصري الشافعي، فقيه مشهور، توفي سنة ٢٦٤ هـ عن ٨٩ عامًا.
من مؤلفاته: مختصر المزني في الفقه.
انظر: وفيات الأعيان ١/ ١٩٦، وشذرات الذهب ٢/ ١٤٨.
(٤) نهاية ٩٢ ب من (ب).
(٥) انظر: المسودة/ ٢٠، ٢٢.
(٦) انظر: العدة/ ٢٢٤، والمسودة / ٢٠، ٢١.
(٧) انظر: التمهيد/ ٢٦ أ.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٥.

2 / 671

Usul-i Fıkıh | Usul