753

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مقتضى سؤاله من (١) إِباحة أو إِجزاء أو وجوب.
* * *
وظاهرها -أيضًا- الخبر بمعنى الأمر كذلك، كـ (والمطلقات (٢) يتربصن) (٣).
وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب؛ لأنه إِذن أنه كالمحقق المستمر.
مسألة
الأمر -بلا قرينة- للتكرار حسب الإِمكان، ذكره (٤) ابن عقيل (٥) مذهب أحمد وأصحابه، وذكره (٦) صاحب المحرر عن أكثر أصحابنا، وقاله أبو إِسحاق (٧) الإِسفراييني، قال الآمدي (٨): وجماعة من الفقهاء

(١) يعني: إِذا كان مقتضى سؤاله السؤال عن الإِباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وكذا الباقي. انظر: المغني ١٠/ ٢٩.
(٢) في النسخ: كالمطلقات.
(٣) سورة البقرة: آية ٢٢٨.
(٤) نهاية ١٩١ من (ح).
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٥٩ ب.
(٦) انظر: المسودة/ ٢٠.
(٧) انظر: البرهان/ ٢٢٤، والوصول لابن برهان/ ١٥ ب.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٥.

2 / 670