وظاهرها -أيضًا- الخبر بمعنى الأمر كذلك، كـ (والمطلقات (٢) يتربصن) (٣).
وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب؛ لأنه إِذن أنه كالمحقق المستمر.
مسألة
الأمر -بلا قرينة- للتكرار حسب الإِمكان، ذكره (٤) ابن عقيل (٥) مذهب أحمد وأصحابه، وذكره (٦) صاحب المحرر عن أكثر أصحابنا، وقاله أبو إِسحاق (٧) الإِسفراييني، قال الآمدي (٨): وجماعة من الفقهاء
(١) يعني: إِذا كان مقتضى سؤاله السؤال عن الإِباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وكذا الباقي. انظر: المغني ١٠/ ٢٩.