756Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوعورض (١) بالحج.وأيضًا: كالنهي؛ لأنهما طلب.رد: قياس في اللغة.وبأن النهي يقتضي النفي (٢)، ولهذا لو قال: "لا تفعل كذا مرة" عم.وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر (٣).وأيضًا (٤): الأمر (٥) نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم تكرار المأمور [به] (٦).رد: بالمنع (٧).وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع عموم الأمر.وأيضًا (٨): قوله لعبده: "أكرم فلانًا، وأحسن عشرته"، أو (٩) "احفظ(١) يعني: وإن سلم فهو معارض بالحج؛ فإِنه أمر به ولا تكرار. انظر: العضد ٢/ ٨٢.(٢) والأمر يقتضي الإثبات، وهو يحصل بمرة، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق.(٣) فإِنه يمنع من فعل غيره، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق، والإحكام للآمدي ٢/ ١٥٨.(٤) في (ح): ولأن.(٥) يعني: الأمر بالشيء نهي عن ضده.(٦) ما بين المعقوفتين من (ظ).(٧) يعني: منع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٣.(٨) في (ح): ولأن.(٩) نهاية ٧٠ أمن (ظ).2 / 673KopyalaPaylaşAI Sormak