750Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerبخلاف رجحان (١) جانبه (٢).والثالث: سبق (٣) في التكليف.القائل بمطلق الطلب: ثبت الرجحان، ولا دليل يقيد، فكان للمشترك دفعا للاشتراك.رد: ثبت الدليل.ورد -أيضًا-: بأن فيه إِثبات اللغة بلازم (٤) الماهِيَّة، وهو خطأ؛ لأن كل شيئين مشتركان في لازم، فيلزم رفع المشترك، (٥) ولأنه (٦) (٧) طريق عقلي (٨).رد: لا يلزم لنص الواضع عليه، ويجوز أن معه مقدمة نقلية، فليس عقليًا (٩) صرفا.(١) وهو معنى المندوب. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٤.(٢) فإِنه غير متيقن. انظر: المرجع السابق.(٣) انظر: ص ٢٢٩ من هذا الكتاب.(٤) حيث جعلتم الرجحان لازمًا للوجوب والندب، فجعلتم -باعتباره- صيغة الآمر لهما مع احتمال أن تكون للمقيد بأحدهما وللمشترك بينهما. انظر: شرح العضد ٢/ ٨١.(٥) هذا وجه ثان لخطأ إِثبات اللغة بلازم الماهية.(٦) يعني: إِثبات اللغة بلازم الماهية.(٧) نهاية ٩٢ أمن (ب).(٨) فلا مدخل له في اللغات.(٩) في (ب): عليا.2 / 667KopyalaPaylaşAI Sormak