751Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالقائل "مشترك": أطلق (١)، والأصل الحقيقة.ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبًا أو مباحا.رد: خلاف (٢) الأصل.ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا (٣) تواتر، ولا يكفي الظن، والواقف (٤) ساكت (٥) عن الحكم، فلا دليل عليه.وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف (٦) فيه إِجماعًا.واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.القائل بالإِذن المشترك: كمطلق الطلب (٧).* * *(١) يعني: أطلق على كل منهما.(٢) يعني: الاشتراك خلاف الأصل.(٣) في (ب): ولو تواتر.(٤) في (ح): والوقف.(٥) نهاية ٦٩ ب من (ظ).(٦) فالمسألة مظنونة.(٧) يعني: قالوا: ثبت الإِذن بالضرورة، والتقييد لا دليل عليه، فوجب جعله للقدر المشترك. والجواب: أنه ثبت التقييد بأدلتنا. انظر: شرح العضد ٢/ ٨١.2 / 668KopyalaPaylaşAI Sormak