749Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوبأنه أحوط.رد الأول: بالندب (١).والثاني: بالمنع (٢)، ثم: قياس في اللغة.والثالث: باحتمال الندب، فيكون (٣) جهلًا، ونية (٤) الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإِضرار.القائل بالندب: قوله ﵇: (إِذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه (٥) ما استطعتم) (٦)، فرده إِلى استطاعتنا.ولأنه اليقين.ولأن المندوب مأمور به [حقيقة] (٧).رد الأول: بأن كل واجب كذلك.والثاني: بأن الإِباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،(١) فإِنه معنى مطلوب، فلا بد ... إِلخ. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٣.(٢) يعني: منع أن مطلق النهي يقتضي المنع من الفعل إِلا أن يدل عليه دليل. انظر الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٣.(٣) يعني: فيكون اعتقاد كونه واجبًا جهلًا. انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٥٣.(٤) يعني: وتكون نية الوجوب قبيحة. انظر: المرجع السابق.(٥) نهاية ١٩٠ من (ح).(٦) تقدم الحديث في ص ٢٤٢ - ٢٤٣.(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).2 / 666KopyalaPaylaşAI Sormak