749

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وبأنه أحوط.
رد الأول: بالندب (١).
والثاني: بالمنع (٢)، ثم: قياس في اللغة.
والثالث: باحتمال الندب، فيكون (٣) جهلًا، ونية (٤) الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإِضرار.
القائل بالندب: قوله ﵇: (إِذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه (٥) ما استطعتم) (٦)، فرده إِلى استطاعتنا.
ولأنه اليقين.
ولأن المندوب مأمور به [حقيقة] (٧).
رد الأول: بأن كل واجب كذلك.
والثاني: بأن الإِباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،

(١) فإِنه معنى مطلوب، فلا بد ... إِلخ. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٣.
(٢) يعني: منع أن مطلق النهي يقتضي المنع من الفعل إِلا أن يدل عليه دليل. انظر الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٣.
(٣) يعني: فيكون اعتقاد كونه واجبًا جهلًا. انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٥٣.
(٤) يعني: وتكون نية الوجوب قبيحة. انظر: المرجع السابق.
(٥) نهاية ١٩٠ من (ح).
(٦) تقدم الحديث في ص ٢٤٢ - ٢٤٣.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

2 / 666