748Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerودعا ﵇ أبا سعيد بن المُعَلَّى (١) وهو يصلي فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله: (استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم) (٢). رواه البخاري (٣).ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب من غير بيان قرينة من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.واعترض: بأنه ظن (٤).رد: بالمنع (٥)، ثم: يكفي (٦) في مدلول اللفظ، وإِلا تعذر العمل بأكثر الظواهر (٧).ولأن السيد لو أمر عبده بشيء أمرًا مطلقًا -فخالفه- عد قطعا عاصيا، ولهذا يقال -لغة وعرفًا-: أمره فعصاه، وأمرتك فعصيتني.واستدل: الإِيجاب معنى مطلوب، فلا بد من لفظ صريح يخصه.ولأنه مقابل للنهي، وهو للتحريم، فيكون للوجوب.(١) هو: الصحابي الحارث بن نُفَيْع بن المعلى الأنصاري الزُّرَقي.(٢) سورة الأنفال: آية ٢٤.(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٦١، وأبو داود في سننه ٢/ ١٥٠، والنسائي في سننه ٢/ ١٣٩ من حديث أبي سعيد بن المعلى.(٤) يعني: بأنه ظن في الأصول فلا يجزئ. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.(٥) يعني: فليس بظن. انظر: المرجع السابق.(٦) يعني: يكفي الظن. انظر: المرجع السابق.(٧) لأن المقدور فيها هو تحصيل الظن بها. انظر: المرجع السابق.2 / 665KopyalaPaylaşAI Sormak