745Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالاشتراك والانفراد.وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.وقيل: في الإِذن المشترك فيها (١).وعند الشيعة (٢): مشترك (٣) فيها (٤) وفي التهديد.وقيل: في الإباحة (٥).لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله: (ما منعك ألا تسجد إِذ أَمَرْتُك) (٦)، وأراد قوله: (اسجدوا (٧» (٨)، (وإِذا قيل لهم اركعوا) (٩).(١) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.(٣) في (ح): مشتركة.(٤) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٣.(٦) سورة الأعراف: آية ١٢.(٧) سورة الأعراف: آية ١١.(٨) في (ظ) و(ب): اسجد وإذا قيل.(٩) سورة المرسلات: آية ٤٨.2 / 662KopyalaPaylaşAI Sormak