746Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوأيضًا (١): (أَفَعَصَيْتَ أمري) (٢)، (لا يعصون (٣) الله ما أمرهم) (٤).والتهديد يستلزمه، وقد قال: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (٥).واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيًا لا مطلقًا، وإِلا لزم الندب (٦).ثم: (يخالفون عن أمره) مطلق (٧).ثم: يلزم الندب.ثم: المخالفة اعتقاد غير موجَبه (٨) (٩) من وجوب أو ندب (١٠).(١) يعني: تارك الأمور به عاص بدليل الآية، وكل عاص متوعد، وهو دليل الوحوب.انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠(٢) سورة طه: آية ٩٣.(٣) نهاية ١٨٩ من (ح).(٤) سورة التحريم: آية ٦.(٥) سورة النور: آية ٦٣.(٦) لأنه مأمور به.(٧) فلا يعم. النظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.(٨) في (ح): موجوبه.(٩) نهاية ٦٩ أمن (ظ).(١٠) وليست المخالفة ترك المأمور به. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.2 / 663KopyalaPaylaşAI Sormak