744

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وأبي الحسين (١) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.
وعن أحمد (٢): ما أمر به النبي ﷺ أسهل مما نهى عنه.
قال جماعة (٣): لعله أراد: لأن جماعة (٤) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (٥) يخالف نصوصه.
وأخذ أبو الخطاب (٦) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (٧) ومن تبعه وبعض الشافعية (٨).
وقيل: للطلب المشترك بينهما.
وقيل: بالاشتراك (٩) اللفظي.
الأشعري (١٠) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في

(١) انظر: المعتمد/ ٥٧، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.
(٢) انظر: العدة/ ٢٢٨.
(٣) انظر: المرجع السابق/ ٢٢٩، والمسودة/ ٥.
(٤) في (ظ): الجماعة.
(٥) يعني: لا يحمل على أنه عنده للندب؛ لئلا يخالف منصوصاته الكثيرة. انظر: المسودة/ ٥.
(٦) انظر: التمهيد/ ٢١ أ.
(٧) انظر: المعتمد/ ٥٧ - ٥٨، والمحصول ١/ ٢/ ٦٦، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.
(٩) في (ظ): للاشتراك.
(١٠) انظر: البرهان/ ٢١٦ - ٢١٨.

2 / 661