744Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوأبي الحسين (١) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.وعن أحمد (٢): ما أمر به النبي ﷺ أسهل مما نهى عنه.قال جماعة (٣): لعله أراد: لأن جماعة (٤) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (٥) يخالف نصوصه.وأخذ أبو الخطاب (٦) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (٧) ومن تبعه وبعض الشافعية (٨).وقيل: للطلب المشترك بينهما.وقيل: بالاشتراك (٩) اللفظي.الأشعري (١٠) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في(١) انظر: المعتمد/ ٥٧، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.(٢) انظر: العدة/ ٢٢٨.(٣) انظر: المرجع السابق/ ٢٢٩، والمسودة/ ٥.(٤) في (ظ): الجماعة.(٥) يعني: لا يحمل على أنه عنده للندب؛ لئلا يخالف منصوصاته الكثيرة. انظر: المسودة/ ٥.(٦) انظر: التمهيد/ ٢١ أ.(٧) انظر: المعتمد/ ٥٧ - ٥٨، والمحصول ١/ ٢/ ٦٦، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.(٩) في (ظ): للاشتراك.(١٠) انظر: البرهان/ ٢١٦ - ٢١٨.2 / 661KopyalaPaylaşAI Sormak