736

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

والالتماس.
وقَيَّد بعضهم (١) الفعل بـ "غير كف"، ليخرج النهي، فإِنه فعل كف.
وأورد: "اترك" و"كُف" أمران، وهما اقتضاء فعل هو كف، و"لا تترك" و"لا تكف" نهي، وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء.
ولم يشترط بعض الأشعرية (٢) الرتبة، [وهو غريب ضعيف] (٣)، وحكي عن المعتزلة، لقول فرعون: (فماذا (٤) تأمرون) (٥).
وحكى بعضهم (٦) اعتبار (٧) العلو، وأبي (٨) الحسين (٩) الاستعلاء، وأبطلهما بـ (فماذا (١٠) تأمرون).
رد: من قول الملأ، ثم (١١): هو استشارة؛ لأن من أمر سيده أحمق

(١) انظرة مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٧.
(٢) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤٥، ونهاية السول ٢/ ٣.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٤) في النسخ: ماذا.
(٥) سورة الأعراف: آية ١١٠.
(٦) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤٥، ونهاية السول ٢/ ٤.
(٧) يعني: حكى بعضهم عن المعتزلة اعتبار العلو.
(٨) يعني: وحكى عن أبي الحسين الاستعلاء.
(٩) انظر: المعتمد / ٤٩.
(١٠) في النسخ: ماذا.
(١١) نهاية ٩٠ أمن (ب).

2 / 653

Usul-i Fıkıh | Usul