736Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوالالتماس.وقَيَّد بعضهم (١) الفعل بـ "غير كف"، ليخرج النهي، فإِنه فعل كف.وأورد: "اترك" و"كُف" أمران، وهما اقتضاء فعل هو كف، و"لا تترك" و"لا تكف" نهي، وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء.ولم يشترط بعض الأشعرية (٢) الرتبة، [وهو غريب ضعيف] (٣)، وحكي عن المعتزلة، لقول فرعون: (فماذا (٤) تأمرون) (٥).وحكى بعضهم (٦) اعتبار (٧) العلو، وأبي (٨) الحسين (٩) الاستعلاء، وأبطلهما بـ (فماذا (١٠) تأمرون).رد: من قول الملأ، ثم (١١): هو استشارة؛ لأن من أمر سيده أحمق(١) انظرة مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٧.(٢) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤٥، ونهاية السول ٢/ ٣.(٣) ما بين المعقوفتين من (ح).(٤) في النسخ: ماذا.(٥) سورة الأعراف: آية ١١٠.(٦) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤٥، ونهاية السول ٢/ ٤.(٧) يعني: حكى بعضهم عن المعتزلة اعتبار العلو.(٨) يعني: وحكى عن أبي الحسين الاستعلاء.(٩) انظر: المعتمد / ٤٩.(١٠) في النسخ: ماذا.(١١) نهاية ٩٠ أمن (ب).2 / 653KopyalaPaylaşAI Sormak