735

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ولا تشترط الإِرادة لغة إِجماعًا.
وحده بعض الشافعية (١) بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
وفيه: لزومهما.
فقيل: باستحقاقهما (٢).
فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.
وحده ابن الباقلاني (٣) وأبو المعالي (٤) والغزالي (٥) -قال الآمدي (٦): وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.
واختار الآمدي (٧) -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة (٨) الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٣٩.
(٢) يعني: قيل: هو خبر عن استحقاق الثواب والعقاب. انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٠.
(٤) انظر: البرهان/ ٢٠٣.
(٥) انظر: المستصفى ١/ ٤١١.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٠.
(٧) انظر: المرجع السابق.
(٨) نهاية ١٨٦ من (ح).

2 / 652