735Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerولا تشترط الإِرادة لغة إِجماعًا.وحده بعض الشافعية (١) بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.وفيه: لزومهما.فقيل: باستحقاقهما (٢).فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.وحده ابن الباقلاني (٣) وأبو المعالي (٤) والغزالي (٥) -قال الآمدي (٦): وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.واختار الآمدي (٧) -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة (٨) الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٣٩.(٢) يعني: قيل: هو خبر عن استحقاق الثواب والعقاب. انظر: المرجع السابق.(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٠.(٤) انظر: البرهان/ ٢٠٣.(٥) انظر: المستصفى ١/ ٤١١.(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٠.(٧) انظر: المرجع السابق.(٨) نهاية ١٨٦ من (ح).2 / 652KopyalaPaylaşAI Sormak