737

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

إِجماعا.
قال في الواضح (١): لا خلاف أنه من العبد لله ليس أمرًا لدنو الرتبة، وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد.
وهو من المماثل: سؤال.
وقال بعض المعتزلة: اقتضاء وطلب. وفي الواضح (٢): هو قول حسن.
* * *
وعند أحمد (٣) وأصحابه والجمهور: للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.
ومنع ابن عقيل (٤) أن يقال: "للأمر صيغة"، أو أن يقال: "هي دالة عليه"، بل الصيغة نفسها هي الأمر، والشيء لا يدل على نفسه، وإِنما يصح (٥) عند المعتزلة "الأمر (٦) الإِرادة"، والأشعرية (٧) "معنى (٨) في النفس".

(١) انظر: الواضح ١/ ٢٣٥ ب.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٣٢ أ- ب.
(٣) انظر: العدة/ ٢١٤.
(٤) انظر: الواضح ٢/ ١٣٤ - ب، والمسودة/ ٩.
(٥) نهاية ٦٨ أمن (ظ).
(٦) يعني: المعتزلة الذين يقولون: الأمر الإرادة.
(٧) في (ب) و(ح): أو الأشعرية.
(٨) يعني: الأشعرية الذين يقولون: معنى في النفس.

2 / 654

Usul-i Fıkıh | Usul