732

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

نحو: نائم وساه (١).
وأخرج أصحابنا ذلك والتهديد وغيره (٢) بالاستدعاء بجهة الاستعلاء، وإن عدلنا فلقرينة.
[ثم] (٣) قال ابن عقيل (٤) وغيره: اتفقنا أن إِرادة النطق معتبرة، وإِلا فليس طلبًا واقتضاء واستدعاء، واختلف الناس: هل هو كلام؟ فنفاه المحققون: فقدم لقيام الكلام بالنفس (٥)، وقوم لعدمِ إِرادة، وعندنا: لأنه مدفوع إِليه، كخروج حروف (٦) عن غلبة عطاس ونحوه.
[(٧) والكتابة ليست كلاما حقيقة، قال ابن عقيل (٨): عند أحد] (٩).

(١) جاء -هنا- في (ب) و(ظ): (والكتابة ليست كلاما حقيقة، قال ابن عقيل: عند أحد). وسيرد هذا الكلام في السطر الثامن من هذه الصفحة.
(٢) في (ب) و(ظ): وغيره وحد أصحابنا وجود اللفظ بالاستدعاء.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٣٨ ب.
(٥) وهذا لم يعبر عما في النفس.
(٦) في (ب) و(ظ): حرف.
(٧) ما بين المعقوفتين -هنا- من (ح). وقد ورد في (ب) و(ظ) متقدمًا، وسبقت الإِشارة إِليه في هامش ١.
(٨) انظر: الواضح ١/ ٢٣٦ أ.
(٩) جاء -بعد هذا- في (ح): (وفي التمهيد والروضة: استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء، وقال بعض أصحابنا: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره). وهو مكرر مع ما تقدم في ص ٦٤٨.

2 / 649