733

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وحد أكثر المعتزلة (١) الأمر بقول القائل لمن دونه: "افعل" أو ما يقوم مقامه من غير العربية.
ونُقِضَ طرده: بالتهديد والإِباحة والتكوين والإِرشاد، والحاكي، وبصدوره من الأعلى خضوعًا، وعكسه: بصدوره من الأدنى استعلاء.
وبعضهم: صيغة "افعل" مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر.
وفيه: تعريف الأمر بالأمر.
وإن أسقط قيد القرائن بقي: "صيغة افعل مجردة"، فيرد التهديد وغيره.
وبعضهم: صيغة "افعل" باقتران إِرادات ثلاث: إِرادة (٢) وجود اللفظ (٣)، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال.
فالأول: عن النائم، والثاني: عن التهديد وغيره، والثالث: عن الحاكي والمبلِّغ.
وهو فاسد؛ فإِن الأمر الذي هو المدلول إِن كان الصيغة فسد، فإِنها لم تُرَد (٤) دلالتها على اللفظ، وإن كان المعنى (٥) لم يكن الأمر الصيغة، وقد قال: إِنه هي.

(١) انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٩، والإحكام للآمدي ٢/ ١٣٧.
(٢) نهاية ١٨٥ بن (ح).
(٣) كذا في النسخ. والمناسب: اللفظة.
(٤) في (ح): لم يرد.
(٥) عدلت في (ب) و(ظ) إِلى: الأمر.

2 / 650