731

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من هو دونه، قاله في العدة (١) والواضح (٢)، وقال: "استدعاء الأعلى" لتعود الهاء إِليه؛ لأنه لا يجوز في الحد إِضمار، فيجوز: استدعاء فعل بقول من الدُّون.
وفي التمهيد (٣) والروضة (٤): "استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء"، وهو معنى حد الأشعرية (٥).
وقال بعض أصحابنا (٦): لو أُسقِط "بقول" أو زِيد "أو ما قام مقامه" استقام.
وبعضهم (٧) -أيضًا-: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. كذا قالوا (٨).
والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.
وقال ابن برهان (٩): تعتبر إِرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف، حتى لا يرد

(١) انظر: العدة ١/ ١٥٧.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٤ أ.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٨ ب.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ١٨٩.
(٥) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٠.
(٦) انظر: البلبل/ ٨٤.
(٧) انظر: المسودة/ ١٠.
(٨) نهاية ٨٩ أمن (ب).
(٩) انظر: المسودة/ ٤.

2 / 648