730Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالقائل "مشترك": إِطلاقه (١) وجمعه (٢) -ولا علاقة- فكان حقيقة.رد: بالمنع، والمراد (٣) القول (٤) أو شأنه وقصته (٥).و"حمار" (٦) للبليد جمعه "حُمُر".ثم: كل (٧) واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر، وليس جمعًا له.القائل "متواطئ": لدفع المجاز والاشتراك (٨)، فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة.رد: يلزم رفعهما أبدا كذلك، وأن (٩) يدل الأعم على الأخص، وبأنه إِحداث قول ثالث.* * *(١) يعني: إِطلاقه على الفعل. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٧.(٢) يعني: يجمع على (أمور).(٣) من قولهم -مثلًا-: أمر فلان.(٤) نهاية ٦٧ أمن (ظ).(٥) كذا في النسخ. ولعلها: وصفته.(٦) يعني: لا نسلم أن الجمع دليل الحقيقة. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٦.(٧) يعني: إِن سلمنا أن الجمع يدل على الحقيقة فلا نسلم أن (أمور) جمع (أمر).انظر: المرجع السابق.(٨) لأنهما محذوران. انظر: شرح العضد ٢/ ٧٦.(٩) يعني: ويلزم أن يدل ...2 / 647KopyalaPaylaşAI Sormak