729Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمن لوازمها (١)، ولا يقال للأكل (٢): أمر، ولاشْتُقَّ له منه "آمر" ولا مانع (٣)، ولاتَّحَدَ جمعاهما، ولَوُصِف بكونه مطاعا ومخالفا، ولَمَا صح نفيه.ورد الأول: بمنع إِطلاقه عليه، بل على شأنه وقصته (٤)، ومنه قوله.ثم: مجاز، لدليلنا. وسبق (٥) في تعارض المجاز والحقيقة.والثاني: بالمنع، ثم: خُصَّ ببعض الأفعال، كالأمر بقول مخصوص.والثالث: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع (٦)، وكما يتبع (٧) الحقيقة يتبع بعض المسميات فلا يطرد (٨) لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.وبه يجاب عن الرابع والخامس.والسادس: بالمنع.(١) يعني: لوازم الحقيقة. انظر: المرجع السابق.(٢) في (ب) و(ح): للآكل آمر. وانظر: المرجع السابق.(٣) يعني: ولا مانع من ذلك في اللغة، ولم يشتق منه. انظر: المرجع السابق.(٤) كذا في النسخ. ولعلها: وصفته.(٥) انظر: ص ٨٦ - ٨٧ من هذا الكتاب.(٦) نهاية ١٨٤ من (ح).(٧) يعني: وكما يتبع الاشتقاق الحقيقة. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٣٥.(٨) يعني: فلا يطرد في غيره. انظر: المرجع السابق.2 / 646KopyalaPaylaşAI Sormak