720

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وخالف أبو الطيب وغيره من الشافعية (١).
وسبق (٢) مثله في الحديث الضعيف.
وقال السرخسي (٣): حجة في القرون الثلاثة؛ لأنه ﵇ أثنى عليهم (*).
وقال عيسى بن أَبَان (٤): ومن أئمة النقل أيضًا (٥).
وقال (ش) (٦): إِن أسنده غيره (٧)، أو أرسله -وشيوخهما مختلفة-

(١) انظر: المسودة/ ٢٥٠، ٢٥٢.
(٢) انظر: ص ٥٥٨، ٥٦٥ من هذا الكتاب.
(٣) أبو سفيان. فانظر: العدة/ ٩١٨.
(٤) هو: أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة، فقيه حنفي مشهور، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، توفي بالبصرة سنة ٢٢١ هـ.
من مؤلفاته: إِثبات القياس، وخبر الواحد.
انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ ١٤١، والجواهر المضية ١/ ٤٠١، والفوائد البهية/ ١٥١، وتاريخ بغداد ١١/ ١٧٥، والفهرست/ ٢٨٩.
(٥) انظر: أصول الجصاص/ ١٩٣ ب.
(٦) انظر: الرسالة/ ٤٦١، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٢٣، والمجموع ١/ ٦١، ونهاية السول ٢/ ٣٢٤، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٩.
(٧) في (ح): غيرهما وأرسله.
(*) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٧١، ومسلم في صحيحه/ ١٩٦٢ - ١٩٦٥ من حديث جمع من الصحابة مرفوعًا.

2 / 637