721

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يُرْسِل إِلا عن عدل: قُبِلَ، وإلا فلا.
وأُخِذَ عليه: بأن العمل بالمسند (١).
وبأن ضم باطل إِلى مثله لا يفيد.
رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.
وبأن (٢) الانضمام يحصل به (٣) الظن أو يقوى.
وذكر الآمدي (٤): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.
واختار بعض أصحابنا (٥) [بناء] (٦) المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.
وبعض أصحابنا (٧): ما سبق (٨) في (٩) رواية العدل عن غيره.

(١) نهاية ١٨١ من (ح).
(٢) في (ح) و(ظ): وبأن بالانضمام.
(٣) نهاية ٦٦ أمن (ظ).
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٢٣.
(٥) انظر: البلبل/ ٦٩.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٧) يعني: اختار بعض أصحابنا ما سبق -في رواية العدل عن غيره- من التفصيل بين من عادته أن لا يروي إِلا عن ثقة ... إِلخ. فانظر: المسودة/ ٢٥٣.
(٨) انظر: ص ٥٥٧ من هذا الكتاب.
(٩) في (ظ): من.

2 / 638