721Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerأو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يُرْسِل إِلا عن عدل: قُبِلَ، وإلا فلا.وأُخِذَ عليه: بأن العمل بالمسند (١).وبأن ضم باطل إِلى مثله لا يفيد.رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.وبأن (٢) الانضمام يحصل به (٣) الظن أو يقوى.وذكر الآمدي (٤): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.واختار بعض أصحابنا (٥) [بناء] (٦) المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.وبعض أصحابنا (٧): ما سبق (٨) في (٩) رواية العدل عن غيره.(١) نهاية ١٨١ من (ح).(٢) في (ح) و(ظ): وبأن بالانضمام.(٣) نهاية ٦٦ أمن (ظ).(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٢٣.(٥) انظر: البلبل/ ٦٩.(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).(٧) يعني: اختار بعض أصحابنا ما سبق -في رواية العدل عن غيره- من التفصيل بين من عادته أن لا يروي إِلا عن ثقة ... إِلخ. فانظر: المسودة/ ٢٥٣.(٨) انظر: ص ٥٥٧ من هذا الكتاب.(٩) في (ظ): من.2 / 638KopyalaPaylaşAI Sormak