719

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

فعلى هذا فهم بعض أصحابنا (١) من قول ابن إِبراهيم لأحمد (٢): مرسَل برجال ثبت أَحَبُّ (٣) إِليك أو حديث عن الصحابة؟ قال: عن الصحابة، أعجب إِليَّ تقديم قول الصحابي.
وقال (٤) القاضي (٥): لو كان حجة لم يقدم عليه قول الصحابي (٦)؛ لأن من جَعَلَه حجة قدَّمه عليه.
وعن أحمد (٧): ليس بحجة، وحكاه مسلم (٨) عن أهل العلم بالأخبار، وابن عبد البر (٩) عن أهل الحديث.
فعلى هذا: هل يُرَجَّح به؟
قال فيه في العدة (١٠): لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.

(١) قال في المسودة/ ٢٥٠: وهذا عندي يدل على خلاف ما قاله القاضي؛ لأن الترجيح بينهما عند التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الإِنفراد.
(٢) انظر: مسائل الإٍ مام أحمد لابن هانئ النيسابورى ٢/ ١٦٥، والعدة/ ٩٠٩.
(٣) في (ب): أحب.
(٤) نهاية ٨٧ أمن (ب).
(٥) انظر: العدة/ ٩٠٩.
(٦) في (ب): الصحابة.
(٧) انظر: العدة/ ٩٠٨.
(٨) انظر: صحيح مسلم/ ٣٠.
(٩) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١/ ٥.
(١٠) انظر: العدة/ ٩١٥.

2 / 636