718

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

بمراسيل وقته، لكن هذا إِذا قاله محدِّث عارف أو احتج به فنَعَمْ كتعليق البخاري المجزوم به، قال: وبحثُ القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل في عصرنا ما أرسله عن واحد، وهذا قريب.
وفي التمهيد (١) -أيضًا-: يقبل إِن أرسل في وقت لم تكن الأحاديث مضبوطة، وإلا فلا.
وعند أكثر المحدثين: إِن قاله تابع التابعي فهو مُعْضَل.
وبعضهم -أيضًا-: إِن قاله تابعي صغير فليس بمرسل.
* * *
ثم: هو حجة في الأصح عن أحمد، وعليه أصحابه (وهـ م ع)، وحكاه بعضهم عن الأكثر.
قال ابن جرير (٢) وأبو الوليد الباجي (٣): إِنكار كونه حجة بدعة حَدَثَتْ بعد المائتين (٤).

(١) انظر: التمهيد / ١٢١ ب.
(٢) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١/ ٤.
(٣) انظر: إِحكام الفصول/ ٣٩ أ.
(٤) التوقف في قبول المرسل والتحري في شأنه بدأ في عصر مبكر، ففي مقدمة صحيح مسلم/ ١٢ - ١٣، ١٥: أن ابن عباس لم يقبل مرسل بعض التابعين مع كون ذلك التابعي ثقة حجة، وأن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إِلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.

2 / 635