709Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالفقهاء، منهم: الشافعي وأكثر الحنفية (١).وفي رواية: يُعْمل بقوله، وقاله بعض الحنفية (٢) وغيرهم.وللمالكية خلاف (٣).واختار عبد الجبار (٤) وأبو الحسين والآمدي (٥): يُعْمل بالظاهر (٦)، إِلا أن يُعْلَم مأخذه ويكون صالحًا، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من أطلق.* * *وإِن كان الظاهر عمومًا فيأتي في التخصيص (٧).* * *وإِن كان الخبر نصا لا يحتمل تأويلا -وخالفه- فالخلاف عندنا لا يُرَدّ به الخبر ولا ينسخ (وش) (٨)؛ لاحتمال نسيانه، ثم: لو عرف ناسخه(١) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، والإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، وغاية الوصول/ ٩٩، وتيسير التحرير ٣/ ٧١.(٢) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٣.(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٣، والمسودة/ ١٢٩.(٤) انظر: المعتمد/ ٦٧٠.(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٥ - ١١٦.(٦) في (ب) و(ظ): بالظاهر، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من طلق، إِلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحًا.(٧) انظر: ص ٩٧٠ من هذا الكتاب.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٦.2 / 626KopyalaPaylaşAI Sormak