708

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وفي وجوب الرجوع إِلى التابعي (١) روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره (٢).
وتَأوَّل (٣) القا ضي (٤) رواية الوجوب (٥).
واختار ابن عقيل: لا يجب (٦).
* * *
وإِن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عُمِل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (٧) (٨) وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر

(١) نهاية ١٧٧ من (ح).
(٢) انظر: التمهيد/ ١٢٨أ، والواضح ٢/ ١٧١أ.
(٣) في (ظ): وتأويل.
(٤) نقل القاضي في العدة/ ٥٨٢ عن أحمد -في رواية المروذي-: يوجد العلم بما كان عن النبي، فإِن لم يكن فعن أصحابه، فإِن لم يكن فعن التابعين. قال القاضي: وإِنما قال هذا لأن غالب أقوالهم لا تنفك عن أثر.
(٥) قال ابن عقيل في الواضح ٢/ ١٧١أ: قال شيخنا -يعني القاضي-: يحمل على إِجماعهم.
(٦) انظر: المسودة/ ١٧٧. أقول: وظاهر صنيع ابن عقيل في الواضح ٢/ ١٧١أ: أنه اختار الوجوب؛ لأنه ضَعَّف تأويل القاضي لرواية الوجوب.
(٧) انظر: العدة/ ٥٨٩.
(٨) نهاية ٨٥ ب من (ب).

2 / 625