707Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوقال الآمدي (١): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإِن لم يظهر شيء وجب.وحكى السرخسي (٢) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به، كتفسير ابن عمر تفرق المتبايعين (٣) بفعله (٤).قال بعض أصحابنا (٥): هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة، أو (٦) اختلفوا فيها (٧).وللمالكية خلاف (٨).* * *(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٥.(٢) أبو سفيان. فانظر: العدة/ ٥٩١.(٣) الوارد في قوله ﵇: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٦٤، ومسلم في صحيحه/ ١١٦٣ من حديث ابن عمر.(٤) وهو: أنه كان إِذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى ثم رجع إِليه. أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٦٥، ومسلم في صحيحه/ ١١٦٤.(٥) انظر: المسودة/ ١٢٩، والآداب الشرعية ٢/ ٣٠١.(٦) في (ح) و(ظ): واختلفوا.(٧) في المسودة: أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة.(٨) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٧١.2 / 624KopyalaPaylaşAI Sormak