706

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألة
خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (١) العلماء خلافًا للكرخي (٢) وأبي عبد الله البصري (٣)، لما سبق (٤).
قالوا: الحد يُدْرأ بالشبهة.
رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.
مسألة
يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملًا بالظاهر.

=وقد تكلم في سنده.
وورد من حديث علي مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٩، وقد أعله ابن عدي في الكامل. فانظر: نصب الراية ٢/ ٢٩١.
وورد من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه. فانظر: نصب الراية ٢/ ٢٩٢.
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٤٥ ... عن طاوس: ما مشى رسول الله -حتى مات- إِلا خلف الجنازة. وهو مرسل.
(١) نهاية ٦٤ ب من (ظ).
(٢) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٣٣، وفواتح الرحموت ١/ ٣٧٢.
(٣) انظر: المعتمد/ ٥٧٠ - ٥٧١.
(٤) في قبول خبر الواحد. انظر: ص ٥٠٣ من هذا الكتاب.

2 / 623