706Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمسألةخبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (١) العلماء خلافًا للكرخي (٢) وأبي عبد الله البصري (٣)، لما سبق (٤).قالوا: الحد يُدْرأ بالشبهة.رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.مسألةيجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملًا بالظاهر.=وقد تكلم في سنده.وورد من حديث علي مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٩، وقد أعله ابن عدي في الكامل. فانظر: نصب الراية ٢/ ٢٩١.وورد من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه. فانظر: نصب الراية ٢/ ٢٩٢.وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٤٥ ... عن طاوس: ما مشى رسول الله -حتى مات- إِلا خلف الجنازة. وهو مرسل.(١) نهاية ٦٤ ب من (ظ).(٢) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٣٣، وفواتح الرحموت ١/ ٣٧٢.(٣) انظر: المعتمد/ ٥٧٠ - ٥٧١.(٤) في قبول خبر الواحد. انظر: ص ٥٠٣ من هذا الكتاب.2 / 623KopyalaPaylaşAI Sormak