705

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وتثنية الإِقامة (١) والمشي خلف الجنازة (٢).

=وأخرج الدارقطني في سننه ١/ ١٥٢ - ١٥٣ عن ابن عباس قال: قال رسول الله: (إِذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته). فيه سليمان بن أرقم، متروك.
(١) تثنية الإِقامة: وردت من حديث معاذ مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٣٤٧ - ٣٤٨، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٤٦، والبيهقي في سننه ١/ ٤٢٠ - ٤٢١.
ووردت من حديث عبد الله بن زيد مرفوعًا، أخرجه الترمذي في سننه ١/ ١٢٥ ... عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد.
قال الترمذي: وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد.
ووردت من حديث أبي محذورة مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٣٤١ - ٣٤٢، والنسائي في سننه ٢/ ٤، وابن ماجه في سننه/ ٢٣٥.
وانظر الكلام عن أحاديث تثنية الإِقامة في: نصب الراية ١/ ٢٦٦ - ٢٧١.
(٢) المشي خلف الجنازة: ورد من حديث ابن مسعود مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٥٢٥، والترمذي في سننه ٢/ ٢٣٩، وابن ماجه في سننه/ ٤٧٦، وفي إِسناده: يحيى المجبر، قال أبو داود: ضعيف. وفيه: أبو ماجدة، قال أبو داود والترمذي: مجهول. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود إِلا من هذا الوجه، وسمعت محمَّد بن إِسماعيل يضعف حديث أبي ماجدة هذا.
وورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٥١٧ - ٥١٨، وأحمد في مسنده ٢/ ٥٢٨ وفي إِسناده رجلان مجهولان. فانظر: نصب الراية ٢/ ٢٩٠.
وورد من حديث أبي أمامة مرفوعًا، أخرجه الحاكم في مستدركه ٤/ ٤٠ وسكت عنه.
وورد من حديث سهل بن سعد مرفوعًا، أخرجه ابن عدي في الكامل -على ما في نصب الراية ٢/ ٢٩١ - والطبراني في الكبير على ما في مجمع الزوائد ٣/ ٣١.=

2 / 622