710Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerلذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.وعن أحمد (١) لا يعمل به (وهـ) (٢).وقال الآمدي (٣): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (٤).وبعض (٥) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.* * *وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.واستثنى بعضهم (٦) إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.مسألةخبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (٧) والشافعي (٨) وأصحابهما والكرخي (٩) والأكثر.(١) انظر: العدة/ ٥٩٠.(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦، وتيسير التحرير ٣/ ٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٣.(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٦.(٤) في (ح): بالاحتمال.(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.(٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.(٧) انظر: العدة/ ٨٨٨.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٨.(٩) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨.2 / 627KopyalaPaylaşAI Sormak