710

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
وعن أحمد (١) لا يعمل به (وهـ) (٢).
وقال الآمدي (٣): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (٤).
وبعض (٥) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.
* * *
وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.
واستثنى بعضهم (٦) إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.
مسألة
خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (٧) والشافعي (٨) وأصحابهما والكرخي (٩) والأكثر.

(١) انظر: العدة/ ٥٩٠.
(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦، وتيسير التحرير ٣/ ٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٣.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٦.
(٤) في (ح): بالاحتمال.
(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.
(٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.
(٧) انظر: العدة/ ٨٨٨.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٨.
(٩) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨.

2 / 627