698Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوعند أبي الحسين (١): إِن غيرت المعنى لا الإِعراب قُبِلَتْ، وإِلا فلا.* * *ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.* * *ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره (٢) في العدة (٣) وغيرها؛ لأنه زيادة.وذكر الخطيب (٤) عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.وجزم في التمهيد (٥) وغيره بقوله.وذكروه (٦) -أيضًا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا (٧) عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين.وقال بعضهم: إِن أرسل ثم أسند قُبِلَ. وقيل: لا؛ لدلالة إِهماله على الضعف.(١) انظر: المعتمد/ ٦١٠ - ٦١١.(٢) في (ح): لأنه زيادة، ذكره في العدة وغيرها.(٣) انظر: العدة/ ١٠٠٤.(٤) انظر: الكفاية/ ٤١١.(٥) انظر: التمهيد/ ١٢١ ب.(٦) يعني: ذكروا القبول. انظر: المسودة/ ٢٥١.(٧) انظر: المسودة / ٢٥١.2 / 615KopyalaPaylaşAI Sormak