699

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألة
يستحب نقل الحديث بكماله.
فإِن ترك بعضه: فإِن لم يتعلق بعضه (١) ببعض جاز عند أحمد (٢) ومالك والشافعي وجمهور (٣) العلماء، كأخبار متعددة، وإلا لم يجز إِجماعًا، لبطلان المقصود به، [نحو] (٤): (حتى تزهي (٥»، و(إِلا سواء بسواء) (٦).
مسألة
خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر (٧) ورفع

(١) نهاية ٨٥ أمن (ب).
(٢) انظر: العدة/ ١٠١٥.
(٣) نهاية ١٧٦ من (ح).
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ٧٧، ومسلم في صحيحه/ ١١٩٠ عن أنس: أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.
(٦) أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ٧٤، ٧٥، ومسلم في صحيحه/ ١٢١٣ عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إِلا سواء بسواء.
(٧) الوضوء من مس الذكر: ورد في حديث أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند (انظر: الفتح الرباني ٢/ ٨٥ - ٨٦)، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ٣٤)، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٧، والبيهقي في سننه ١/ ١٣٠ - ١٣١، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٨ وقال حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن=

2 / 616