697Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوقال بعض أصحابنا (١): كلام أحمد وغيره يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به.لنا: عدل جازم، ولا نسلم مانعًا، والأصل عدمه.ومن تركها يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.وقاس أصحابنا (٢) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين: ثبتت الزيادة.قالوا: ظاهر الغلط لتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (٣) وبالشهادة (٤).والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.* * *وإِن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا، فيرجح، ذكره القاضي (٥) وغيره.وأطلق آخرون من أصحابنا وغيرهم (٦).(١) انظر: المسودة ٣/ ٣٠.(٢) انظر: العدة/ ١٠١٠، والمسودة/ ٣٠٤.(٣) فيعمل به مع انفراده. انظر: العدة/ ١٠٠٧، ١٠١١.(٤) يعني: الشهادة على الإقرار، فلو انفرد بعضهم بزيادة عمل بها. انظر: العدة/ ١٠١١.(٥) انظر: العدة/ ١٠٠٩.(٦) يعني: أطلقوا تقديم الزيادة، وبعضهم أطلق الرد. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥.2 / 614KopyalaPaylaşAI Sormak