696

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وذكره بعض الشافعية (١) مذهب (٢) (ش).
وللمالكية (٣) وجهان (٤).
وخص بعضهم (٥) رواية عدم قبولها عن أحمد (٦) بمخالفتها (٧) ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.
وفي الواضح (٨): أنها إِن خالفت المزيد عليه رُدَّت، وليس مسألة الخلاف.
وإِن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي (٩) وغيره، وقاله بعض أصحابنا.
وظاهر الروضة (١٠) وغيرها: تقبل (١١)، وهو أولى.

(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٣٧، والمنخول/ ٢٨٤.
(٢) في (ظ): في مذهب.
(٣) في (ح): وعن المالكية.
(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٨٢.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٩٩.
(٦) نهاية ٨٤ ب من (ب).
(٧) في (ظ): لمخالفتها.
(٨) نهاية ٦٤ أمن (ظ).
(٩) انظر: العدة/ ١٠٠٤.
(١٠) انظر: روضة الناظر/ ١٢٤.
(١١) نهاية ١٧٥ من (ح).

2 / 613