696Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوذكره بعض الشافعية (١) مذهب (٢) (ش).وللمالكية (٣) وجهان (٤).وخص بعضهم (٥) رواية عدم قبولها عن أحمد (٦) بمخالفتها (٧) ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.وفي الواضح (٨): أنها إِن خالفت المزيد عليه رُدَّت، وليس مسألة الخلاف.وإِن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي (٩) وغيره، وقاله بعض أصحابنا.وظاهر الروضة (١٠) وغيرها: تقبل (١١)، وهو أولى.(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٣٧، والمنخول/ ٢٨٤.(٢) في (ظ): في مذهب.(٣) في (ح): وعن المالكية.(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٨٢.(٥) انظر: المسودة/ ٢٩٩.(٦) نهاية ٨٤ ب من (ب).(٧) في (ظ): لمخالفتها.(٨) نهاية ٦٤ أمن (ظ).(٩) انظر: العدة/ ١٠٠٤.(١٠) انظر: روضة الناظر/ ١٢٤.(١١) نهاية ١٧٥ من (ح).2 / 613KopyalaPaylaşAI Sormak