666

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

واحتج ابن عقيل (١) بأنه لو قال: "رُخص في كذا" فحجة بلا خلاف. كذا قال.
مسألة
ومثلها: من (٢) السنة.
واختار (٣) أبو المعالي (٤): لا تقتضي سنته ﵇.
مسألة
إِذا قال: "كنا على عهد النبي ﷺ نفعل كذا" ونحو ذلك، فأطلق في التمهيد (٥) والروضة (٦): أنه حجة، وذكره أبو الطيب (٧) ظاهر مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.
وخالف (٨) الحنفية (٩).

(١) انظر: الواضح ٢/ ٣١ ب، والمسودة/ ٢٩٣.
(٢) نهاية ٨٠أمن (ب).
(٣) في (ب): واختاره.
(٤) انظر: البرهان/ ٦٤٩.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٢٦ ب.
(٦) انظر: روضة الناظر / ٩٢.
(٧) انظر: المسودة/ ٢٩٧.
(٨) في (ح): وعند الحنفية: ليس بحجة.
(٩) الذي في تيسير التحرير ٣/ ٧٠، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٢ موافق للأول. ويظهر أن المؤلف تبع ما في المسودة/ ٢٩٧.

2 / 583