667

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وأطلق القاضي في الكفاية (١) احتمالين (٢).
ويتوجه احتمال: ما يشيع (٣) مثله فقط حجة، وقاله الشافعي (٤).
ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.
وذكره بعض أصحابنا (٥) محتجًا بقول (٦) جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل (٧)، لو كان شيء (٨) ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.
مسألة
إِذا قال: "كانوا يفعلون كذا" (٩) فحجة (وهـ) (١٠)، واختاره الآمدي (١١)

(١) انظر: المسودة/ ٢٩٧.
(٢) جاء -هنا- في (ح) عبارة: (وذكر أبو الطيب الأول ظاهر مذهب الشافعي) وهو مكرر مع قوله -فيما تقدم-: (وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم).
(٣) قوله: (ما يشيع مثله فقط حجة) جاء -مكانه- في (ح): (إن كان مما يشيع مثله فحجة، والإ فلا).
(٤) انظر: المسودة/ ٢٩٧.
(٥) انظر: المرجع السابق/ ٢٩٨.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٣٣ - دون قوله: لو كان ... - ومسلم في صحيحه / ١٠٦٥.
(٧) نهاية ١٦٥ من (ح).
(٨) في صحيح مسلم: شيئًا.
(٩) نهاية ٦١ أمن (ظ).
(١٠) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٩.
(١١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٩.

2 / 584