667Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوأطلق القاضي في الكفاية (١) احتمالين (٢).ويتوجه احتمال: ما يشيع (٣) مثله فقط حجة، وقاله الشافعي (٤).ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.وذكره بعض أصحابنا (٥) محتجًا بقول (٦) جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل (٧)، لو كان شيء (٨) ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.مسألةإِذا قال: "كانوا يفعلون كذا" (٩) فحجة (وهـ) (١٠)، واختاره الآمدي (١١)(١) انظر: المسودة/ ٢٩٧.(٢) جاء -هنا- في (ح) عبارة: (وذكر أبو الطيب الأول ظاهر مذهب الشافعي) وهو مكرر مع قوله -فيما تقدم-: (وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم).(٣) قوله: (ما يشيع مثله فقط حجة) جاء -مكانه- في (ح): (إن كان مما يشيع مثله فحجة، والإ فلا).(٤) انظر: المسودة/ ٢٩٧.(٥) انظر: المرجع السابق/ ٢٩٨.(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٣٣ - دون قوله: لو كان ... - ومسلم في صحيحه / ١٠٦٥.(٧) نهاية ١٦٥ من (ح).(٨) في صحيح مسلم: شيئًا.(٩) نهاية ٦١ أمن (ظ).(١٠) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٩.(١١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٩.2 / 584KopyalaPaylaşAI Sormak