665Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler[منهم: (ش) (١)] (٢)، وذكره بعض الشافعية (٣) عن أهل الحديث؛ لما سبق، خلافًا (٤) للكرخي وأبي بكر الرازي (٥) وابن الباقلاني (٦) والصيرفي (٧) وغيرهم.وقال بعض أصحابنا (٨): إِن اقترن به [أن الأمر على عهده ﵇ لم يتوجه الخلاف] (٩).وقال (١٠) بعض أصحابنا (١١): يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه، فيخرج قبوله -إِذًا- على كون مذهبه حجة. كذا قال. (١٢)(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٧.(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٢٤.(٤) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٩.(٥) انظر: أصول الجصاص/ ٢٠٣ ب.(٦) انظر: المسودة/ ٢٩٦.(٧) انظر: المرجع السابق.(٨) انظر: المرجع السابق/ ٢٩٥.(٩) ما بين المعقوفتين من (ح). وقد ورد ذكره في (ب) و(ظ) متأخرًا، وسأشير إِليه بعد قليل.(١٠) في (ب) و(ظ): قال.(١١) انظر: البلبل/ ٦٤.(١٢) جاء -هنا- في (ب) و(ظ): أن الأمر على عهده ﵇ لم يتوجه الخلاف.2 / 582KopyalaPaylaşAI Sormak