665

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

[منهم: (ش) (١)] (٢)، وذكره بعض الشافعية (٣) عن أهل الحديث؛ لما سبق، خلافًا (٤) للكرخي وأبي بكر الرازي (٥) وابن الباقلاني (٦) والصيرفي (٧) وغيرهم.
وقال بعض أصحابنا (٨): إِن اقترن به [أن الأمر على عهده ﵇ لم يتوجه الخلاف] (٩).
وقال (١٠) بعض أصحابنا (١١): يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه، فيخرج قبوله -إِذًا- على كون مذهبه حجة. كذا قال. (١٢)

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٧.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٢٤.
(٤) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٩.
(٥) انظر: أصول الجصاص/ ٢٠٣ ب.
(٦) انظر: المسودة/ ٢٩٦.
(٧) انظر: المرجع السابق.
(٨) انظر: المرجع السابق/ ٢٩٥.
(٩) ما بين المعقوفتين من (ح). وقد ورد ذكره في (ب) و(ظ) متأخرًا، وسأشير إِليه بعد قليل.
(١٠) في (ب) و(ظ): قال.
(١١) انظر: البلبل/ ٦٤.
(١٢) جاء -هنا- في (ب) و(ظ): أن الأمر على عهده ﵇ لم يتوجه الخلاف.

2 / 582